[ 1 ] ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها .
مسألة 13 - ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .
مسألة 14 - المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والآبي أو الأمّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
شرح
الاستحاضة في الحكم بهما ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أيام أصفر يكفي ولو لم يكن للأوّل الحرقة وللثاني البرودة .
[ 1 ] وهل يعتبر التعدّد بمعنى أنّه لو كان في أحدهما صفات وفي الآخر وصف واحد يحكم بحيضيّة ذي الوصفين دون الآخر ؟ وجهان مبنيان على أنّ الأوصاف المذكورة للدم يكون مجموعها امارة واحدة أو يكون كلّ واحد منهما امارة مستقلَّة ، فعلى الثاني يؤخذ بحيضيّة ذي الوصفين لتعددها فيه ، وعلى الأوّل تكون في حكم فاقدة التميّز وحيث قد قوّينا كفاية الوصف الواحد فاللَّازم الحكم بكون ذي الوصف الواحد أيضا حيضا .
إلَّا أن يقال إن ما ذكرت إنّما هو فيما لم يكن في الآخر وصف معارض بأن يكون في أحدهما بعض صفات الحيض ولم يكن في الآخر واحد منهما لا أن يكون في كلّ واحد ولكن اختلفا في الوحدة والتعدد فالمسألة محلّ إشكال .
( مسألة 13 ) قد عرفت أنّ الشيخ ( ره ) ذكر في المبسوط الرجوع إلى الأقران عند فقد نسائها وقد عرفت عدم الدليل عليه ، فراجع .
( مسألة 14 ) قال في التذكرة : فإن فقدت - أي المبتدئة - التميز قال علمائنا ترجع إلى عادة نسائها كالأخت والعمّة وبنتها ( انتهى ) .