مسألة 8 - لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسودا وثلاثة أحمرا ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة .
مسألة 9 - لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى ، وأمّا لو رأت بعد
شرح
إشكال في شمولها لها لصدق كونها ( عدّة أيام سواء ) كما في رواية سماعة ، هذا في العدد ، أمّا من حيث الزمان فالظاهر وجوب الرجوع إلى التميز فتجعل ما يكون بصفة الحيض حيضا أوّلا أو آخرا وما ذكرناه في المسألة السادسة ن وجوب تقديم الطرف الأوّل فإنّما هو فيما إذا تساوى الأيام في الصفات وإلَّا فالأظهر هو تقديم ما يكون له تميز فإنّه أوّل الإمارات لغير ذات العادة كما مرّ بيانه .
نعم ، لو فقد التميز فكما مرّ من أنّها إذا اختارت العشرة والثلاثة فالأقوى وجوب تقديم الأول ، بل الأحوط ذلك إذا اختارت السبعة أيضا .
( مسألة 8 ) قد تقدّم أن صفة الحيض الراجعة إلى اللون قد عبّر في بعض الروايات بكونه أسود وفي بعضها بالأحمر فإذا كان ما رأته أقلّ من العشرة بعضه أسود وبعضه أحمر فالجميع حيض وما لا يكون كذلك فهو استحاضة في كلّ مورد يجب عليها الأخذ بالعدد ، سواء كانت ذات عادة أو من باب الرجوع إلى الروايات ، وأمّا ما يتراءى من بعض من علَّق على المتن من عدم ورود النصّ الدال على وصف الحمرة ففيه إنّه قد تقدّم قوله ( ع ) : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ) وقوله ( ع ) في رواية محمّد بن مسلم في مسألة حيض الحامل : ( إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصلَّي ) فتتبّع لعلَّك تجد غيرهما أيضا .
( مسألة 9 ) قد مرّ أنّ الحكم بحيضية ما يكون الحيض مشروطا بعدم