تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
مسألة 4 يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك ، وهكذا . مسألة 5 - إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجبت عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة والنقيصة . مسألة 6 - صاحب العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها .
شرح
عبد اللَّه بن بكير ظاهرة في جعل الأوّل حيضا ، قال : ( المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ) فإنّه ظاهر في جعل الأوّل حيضا ثمّ الباقي استحاضة ، وكذا في الثاني جعل الثلاثة حيضا والباقي استحاضة فالأظهر أن يقال أنّها إن اختارت السبعة تكون مخيّرة وإن اختارت الأوّلين يجب تقديم الأوّل إلَّا أنّه قول بالتفصيل فالأحوط في السبعة هو اختيار الطرف الأوّل أيضا . ( مسألة 4 ) بناء على ما ذكر من وجوب اختيار الطرف الأوّل من الشهر فاللَّازم مراعاته في سائر الشهور أيضا لاتّحاد الطريق في المسألة . ( مسألة 5 ) لو انكشف بعد اختيار العدد أن أيام الحيض غير ما كانت اختارته يجب عليها الإعادة لأنّ الطهارة من الحدث شرط واقعي لصحّة الصلاة وهو واضح . ( مسألة 6 ) قد تقدّم سابقا تحقّق العادة الوقتية فقط أيضا بمقتضى رواية سماعة ورواية يونس المتقدّمتين فحينئذ :