تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
مسألة 7 - صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزّمان فتأخذ بما فيه الصّفة ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط ، وإن كان الأقوى التخيير وإن كان هناك تميز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
شرح
فما دلّ على الرجوع إلى نسائها كرواية محمّد بن مسلم المتقدّمة يشملها أيضا لما ذكرنا من إطلاقها . وما دلّ على الرجوع إلى العشرة والثلاثة أو السبعة وإن كان يختص بالمبتدئة إلَّا أنّها من حيث العدد في حكمها لعدم استقرار العادة بالنسبة إليها كما هو المفروض فكأنّها مبتدئة من هذه الحيثيّة فيشملها إطلاقها الحيثي إلَّا إذا علمت كون الوقت المعلوم أكثر من بعض الأعداد كالثلاثة والسبعة فيتعيّن الآخر وهو العشرة لأنّ الوجه في الإرجاع إليها هو التعبد الذي لا يصحّ مع العلم بالخلاف قلَّة وكثرة . ( مسألة 7 ) صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها بناء على تحقّق العادة به أيضا كما اختاره الماتن ( ره ) ، وأمّا بناء على ما استشكلنا سابقا في شمول ما دلّ على تحقّق العادة لها فيشكل شمول قوله ( ص ) : « دعي الصلاة أيام أقرائك » وقولهم ( ع ) : ( المستحاضة تقعد قدر أقرائها ) وقولهم ( ع ) : ( الصفرة في أيام الحيض حيض ) فإنّها منصرفة إلى ذات العادة الوقتية فقط أو مع العددية أيضا . والحاصل أنّ قوله ( ع ) في رواية سماعة : ( فإذا اتّفق الشهران عدّة أيام سواء ) محمول أو منصرف إلى ذات العادة الوقتية أو مع العددية ، وأمّا العددية فقط فيحتاج إلى ضمّ التميز أيضا وإلَّا فقد مرّ في المسألة الخامسة عشر أنّها تحتاط إلى ثلاثة أيّام إلَّا أن يقال أن ذلك في طرف الابتداء وأمّا في طرف الانتهاء فلا