أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع .
مسألة 2 - المراد من الشّهر ابتداء رؤية الدّم إلى ثلاثين يوما وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
مسألة 3 - الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدّم إلَّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل .
شرح
يونس حاصرة لأصناف النساء في الثلاثة وعدم خروج الناسية عن واحدة منهن والمفروض عدم كونها مبتدئة ولا من كان لها عادة معلومة وأيّام معيّنة فيبقى كونها من القسم الثاني فتكون بحكمها ، ومن أن التقسيم بالعنوان الأوّلي والنسيان عنوان ثانوي طار على الأقسام الثلاثة المذكورة فلا تكون مشمولة فاللَّازم الرجوع إلى القواعد وهي أنّها بعد فقد التميز ترجع إلى نسائها لإطلاق رواية محمّد بن مسلم المستفاد من قوله ( ع ) : ( المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها ) والمسألة محلّ إشكال لإمكان شمول قوله ( ع ) : ( فهذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها ) لم تعرف أيامها .
فالأحوط هو الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة بعد ثلاثة أيّام إلى العشرة في كلّ شهر حتّى تستقر لها عادتها أو ذكرت حالها .
( مسألة 2 ) الظاهر أن لفظ الشهر الواقع في رواية سماعة ورواية يونس لا يراد به ابتدائه ، بل المراد مقداره ، ولذا ذكر في رواية عبد اللَّه بن بكير بعدد الأيام وهو لفظ العشرة والعشرين ، وكذا في رواية يونس ذكر الثلاثة والسبعة والعشرين ، فلو استحاضت في أثنائه تحسب بحساب ذلك .
( مسألة 3 ) هل تكون مخيّرة في اختيار العدد المذكور بين الطرف الأوّل من الشهر وبين الثاني ؟ مقتضى رواية يونس وإن كان هو الإطلاق إلَّا أن رواية