تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
الأقوال فيها حتّى بلغت إلى ستة كما في السرائر أو إلى سبعة كما في المنتهى ، بل العشرة ، كما سننبّه عليه إن شاء اللَّه تعالى . ومحل الأقوال ما إذا لم يكن لها نساء أو كنّ مختلفات ، ومجموع الأقوال يرجع إلى وجوب جعل مدّة مّا حيضا والباقي استحاضة ، غاية الأمر اختلفوا في تعيين المدّة وهي تدور مدار أربعة أقسام الثلاثة والعشرة والستة والسبعة . فقيل : بتعيّن الثلاثة كلّ شهر ، وهو منقول عن ابن الجنيد كما في المختلف . وقيل : بتعيّن العشرة كذلك ، وهو منقول عن السيد ( ره ) وهو الظاهر من الفقيه والغنية وأحد موضعي المبسوط . وقيل : بتعيّن الستة . وقيل : السبعة ، نقلهما في السرائر والمنتهى ولم يعيّنا القائل . وقيل : يجعل الثلاثة في الشهر الأوّل والعشرة في الثاني ، وهكذا . وقيل : بالعكس ، وهذان أيضا لم نجد قائلهما صريحا ، لكن نقلهما في الكتابين . وقيل : بالتخيير بين جعل ستة أو سبعة أو الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني ، وهو ظاهر الخلاف . وقيل : بالتخيير بين جعل السبعة في كل شهر أو عشرة في الأوّل وثلاثة في الثاني ، وهو ظاهر النهاية . وقيل : بالتخيير المذكور ، لكن مع تقدير الثلاثة في الأوّل ، وهو ظاهر أحد موضعي المبسوط واختاره في إشارة السبق بعد جعل وظيفتها الرجوع إلى