شرح
الأقوال فيها حتّى بلغت إلى ستة كما في السرائر أو إلى سبعة كما في المنتهى ، بل العشرة ، كما سننبّه عليه إن شاء اللَّه تعالى .
ومحل الأقوال ما إذا لم يكن لها نساء أو كنّ مختلفات ، ومجموع الأقوال يرجع إلى وجوب جعل مدّة مّا حيضا والباقي استحاضة ، غاية الأمر اختلفوا في تعيين المدّة وهي تدور مدار أربعة أقسام الثلاثة والعشرة والستة والسبعة .
فقيل : بتعيّن الثلاثة كلّ شهر ، وهو منقول عن ابن الجنيد كما في المختلف .
وقيل : بتعيّن العشرة كذلك ، وهو منقول عن السيد ( ره ) وهو الظاهر من الفقيه والغنية وأحد موضعي المبسوط .
وقيل : بتعيّن الستة .
وقيل : السبعة ، نقلهما في السرائر والمنتهى ولم يعيّنا القائل .
وقيل : يجعل الثلاثة في الشهر الأوّل والعشرة في الثاني ، وهكذا .
وقيل : بالعكس ، وهذان أيضا لم نجد قائلهما صريحا ، لكن نقلهما في الكتابين .
وقيل : بالتخيير بين جعل ستة أو سبعة أو الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني ، وهو ظاهر الخلاف .
وقيل : بالتخيير بين جعل السبعة في كل شهر أو عشرة في الأوّل وثلاثة في الثاني ، وهو ظاهر النهاية .
وقيل : بالتخيير المذكور ، لكن مع تقدير الثلاثة في الأوّل ، وهو ظاهر أحد موضعي المبسوط واختاره في إشارة السبق بعد جعل وظيفتها الرجوع إلى