تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
المتقدّمة بأنّ النساء في أوّل حيضهن يكون عادتهن عشرة ثمّ لا يزال ينقص إلى أن يصير ثلاثة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 551 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد اللَّه بن بكير ، قال في الجارية : أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلَّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمّ صلَّت فمكثت تصلَّي بقيّة شهرها ثمّ تترك الصلاة في المرة الثانية أقلّ ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام فإن دام عليها الحيض صلَّت في وقت الصلاة التي صلَّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 5 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 549 .. وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلَّي عشرين يوما فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلَّت سبعة وعشرين يوما ، قال الحسن وقال ابن بكير : وهذا ممّا لا يجدون منه بدّا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 6 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 549 .. وإطلاق الأخيرتين مقيّد بالأولى وهذه الروايات كلَّها وردت في المبتدئة
مدارك العروة — صفحة 279 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي