شرح
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) أيضا ، بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرّضا ( ع ) ، قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟
فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 9 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 557 ..
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المرأة تحيض . . إلخ ما تقدّم آنفا .
وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرّضا ( ع ) قال : سألته عن الطامث كم حدّ جلوسها ؟ قال : تنتظر عدّة ما كانت تحيض ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا ..
والظاهر أن هذه الطائفة أيضا معارضة للثانية والثالثة فإنّها تدلّ على عدم جواز الحكم بالاستحاضة بعد يوم أو يومين بل لا بدّ من تقضّي الثلاثة .
الخامسة : ما دلّ على أنّها عشرة أيّام .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) أيضا ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المرأة ترى الدم ، فقال : إن كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيام عشرة لم تستظهر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 11 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 558 ..
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزّيات ، عن يونس