تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
وعنه ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما ، قال : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلَّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 12 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 608 .. وعن شيخه المفيد ( ره ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلَّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 607 .. ويأتي إن شاء اللَّه تعالى في أحكام النفساء صحيحة زرارة تارة وموثقته الأخرى الدالَّتان على كونه اليومين . والظاهر معارضتهما للطائفة الثانية فإنّ تلك دالة على أنّها بعد يوم واحد يجب عليها الغسل والصلاة وهذه تدلّ على عدم وجوبها في اليوم الثاني ، بل بعد اليومين وهو معنى المعارضة فليكن في ذكر منك ينفعك . الرابعة : ما يدلّ على أنّها ثلاثة أيّام .