شرح
بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلَّي ؟ قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها في وقت كلّ صلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 12 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 558 ..
والظاهر أن الباء في قوله ( ع ) بعشر بمعنى إلى وإلَّا يلزم أن يزيد أيام الحيض عن عشرة ولو كان أيامها ثلاثة كما لا يخفى على المتأمّل ولكن لا يخفى ما في سند الأولى لوجود أحمد بن هلال الذي حاله معلوم في الرجال وقد خرج اللعن والطرد من الناحية المقدسة في حقّه ولكن لا بأس بسند الثانية .
ومن هنا يظهر ما في قول العلَّامة ( ره ) في ( التذكرة حيث قال في مقام ردّ القائل بالعشرة :
واحتجاج المرتضى بقول الصادق ( ع ) : إن كان قرئها دون العشرة استظهرت العشر ( 2 )( 2 ) تقدّم قبيل ذلك باب 13 ، حديث 11 .ضعيف السند ( انتهى ) فإن الضعف في الخبر الأوّل دون الثاني ، وكيف كان فهي معارضة أيضا للطائفة الثالثة .
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن ( ره ) من التخيير بين اليوم واليومين إلى العشرة محلّ نظر فإنّه مبني على حمل تلك الأخبار على التخيير وهو متوقّف على عدم المعارضة كما قد يتخيّل من أن الاستظهار بيوم أو يومين لا ينافي وجوب الثلاثة أو العشرة ، ولكنه مدفوع بما نبّهنا بعد ذكر كلّ طائفة .