تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
وإن كانت أقلّ استظهرت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 5 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 551 .. والظاهر أن هذه الرواية لا تنافي ما دلّ على تعيين الزمان فإنّها في مقام بيان أصل الاستظهار في صورة كون عادتها أقلّ من عشرة في مقابل ما كانت عشرة ، ويأتي في أحكام النفساء رواية يونس بن يعقوب الدالة على أنّها تستظهر مطلقا . الثانية : ما دلّ على أنّ مدّة الاستظهار يوم . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ، عن حريز ، قال : سألتني امرأة منّا أن أدخلها على أبي عبد اللَّه ( ع ) ، فاستأذنت لها ، فأذن لها فدخلت ومعها مولاة ، فقالت له : يا أبا عبد اللَّه ( ع ) ما تقول في المرأة تحيض فيجوز أيّامها قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإن كان الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكل صلاتين قالت له : أنّ أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثل ذلك فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرّة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 537 .. ورواه الكليني ( ره ) أيضا مع صدر طويل في باب المساحقة من كتاب الحدود ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . . إلخ .