تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
مسألة 25 - إذا انقطع الدّم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنّت ، بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال ، نعم لو علمت العود ، فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء لما مرّ من أن في النقاء المتخلَّل يجب الاحتياط .
شرح
جعل العادة حيضا والباقي استحاضة . ( مسألة 25 ) الظاهر وجوب الغسل عند انقطاع الدم مطلقا ، سواء كان احتمال بقائه في الرحم أو فضاء الفرج باقيا أم لا ، لظهور غير واحد من الأخبار في أن مجرّد الانقطاع موضوع لوجوب الغسل مثل قوله ( ع ) في مرسلة أبي المعزى المتقدّمة : ( وإن انقطع الدم اغتسلت وصلَّت ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 4 و 7 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 556 .وفي رواية إسماعيل الجعفي : ( فإن هي رأت طهرا اغتسلت ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 4 و 7 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 556 .وفي مرسلة يونس المتقدّمة الواردة في كيفية الاستبراء : ( وإن لم يخرج فقط طهرت تغتسل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، ذيل حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 562 .وفي رواية محمّد بن مسلم : ( وإن لم تر شيئا فلتغتسل ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 ، ذيل حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 562 .وغيرها من الأخبار ولا فرق بين الظنّ ببقائه أم لا . نعم ، في صورة العلم بالبقاء يبتني وجوب الغسل وعدمه على ما تقدّم من أنّ النقاء المتخلَّل بين الدمين إذا لم يكن المجموع زائدا على العشرة طهر أم حيض ، فعلى ما اختاره الماتن ( ره ) من الاحتياط فلا بدّ هنا أيضا منه ، وعلى ما اخترناه من كونه بحكم الحيض فلا يجب الغسل حينئذ بل يمكن أن يقال بعدم الوجوب مطلقا حتّى على الأوّل لأنّ القول به هناك إنّما كان إذا لم تعلم أن هذا
مدارك العروة — صفحة 273 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي