شرح
وعنه عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المعزى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام فإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلَّت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 543 ..
ورواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مع صدر له يدلّ على حرمة المساحقة على النساء يناسب كتاب الحدود ، ولذا لم نذكرها .
والظاهر منها جواز الاستظهار أكثر من يوم حيث حكم ( ع ) بعد ذلك بأنّها مستحاضة .
الثالثة : ما دلّ على أنّها يوم أو يومين .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلَّي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ الدم اغتسلت وصلَّت ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 13 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 558 ..
وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل ابن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 14 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 558 ..