[ 1 ] بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها فإن انقطع الدّم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فسيجئ حكمه .
شرح
بالاستظهار ترتيب آثار الحيض في تلك المدّة ولولا الأخبار لكان القول بعدم جوازه مطلقا مطابقا للقاعدة لكن الأقوى بملاحظتها هو الوجوب .
[ 1 ] وأمّا البحث في الثاني - أعني مقدار الاستظهار - فقد سمعت من الشيخ ( ره ) في النهاية أنّه يوم أو يومين والترديد وقع تبعا للرواية وقد سمعت من المعتبر نسبته إلى ابن بابويه والمفيد ( ره ) ولكن لم نجد في مقنعه المفيد ، ولعلّ ذلك من غيرها ولكن ابن بابويه أفتى بكون الاستظهار ثلاثة .
ففي المقنع : فإذا زاد على أيّام الدم استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة .
وفي السرائر أيضا بيوم أو يومين أو ثلاثة . وجعل في المعتبر ما ذكره في النهاية أحوط في مقابل السيد القائل بكون أيّام الاستظهار إلى عشرة أيّام .
فالمسألة ذات أقوال ثلاثة :
الأوّل : جواز كونه إلى يومين ذهب إليه الشيخ ( ره ) ومن تبعه .
والثاني : جواز كونه إلى ثلاثة ذكره في المقنع والسرائر .
والثالث : كونه عشرة أيّام ذهب إليه السيد ( ره ) على المحكي وابن الجنيد على ما في الذكرى وهو اختيار الماتن ( ره ) أيضا ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار فلا بدّ من نقلها أوّلا ، فنقول بعون اللَّه : أنّها على طوائف خمسة :
الأولى : ما دلّ على مطلق الاستظهار من غير تعيين زمان .
مثل ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر