تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
هي بعد حائض أم لا تدخل قطنة فإن خرجت وعليها شيء من الدم فهي بعد بحكم الحائض وإن خرجت نقيّة فليست بحكم الحائض فلتغتسل ، هذا إذا كان انقطاع الدم فيما دون العشرة أيام ، وأمّا إذا زاد على ذلك فقد مضى حيضها على كلّ حال ( انتهى ) . فخلط في المختلف بين المسألتين ولعلَّه لذا قطع في التذكرة بعدم الاستظهار في صورة انقطاع الدم قال : الاستظهار إنّما يكون مع وجود الدم فإذا انقطع أدخلت قطنة . . إلخ ما ذكره في كيفية الاستبراء . وتردّد في الذكرى قال : هذا الاستظهار إنّما هو مع بقاء الدم بأيّ لون اتّفق لمنطوق الأخبار واحتمال الحيض امّا مع النقاء فلا ويظهر من المختلف عمومه وحجّته غير ظاهرة الدلالة ( انتهى ) . ولم ينسب في المعتبر إلى الشيخ مسألة الاستظهار إلَّا في صورة مجيء الدم ، قال : إذا رأت الدم في عادتها ففي قدر الاستظهار بترك العبادة مع مجيء الدم قولان . قال في النهاية : تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين ، وهو قول ابن بابويه والمفيد ( ره ) وقال علم الهدى في المصباح : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة ، وقال في الجمل إن خرجت ملوّثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتّى تنقى ، والأحوط ما ذكره في النهاية وإن كان ما ذكره علم الهدى جائزا ( انتهى ) . نعم ، ذكر في السرائر ما يدلّ على وجود القائل بهذا الحكم حيث قال : وكذلك إذا انقطع الدم عنها بعد تمام عادتها وقبل تجاوز العشرة وامّا ما يوجد
مدارك العروة — صفحة 263 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي