تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتّى ماتت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 563 .. والظاهر أن مراده من قوله : فما عاد إليها الدّم ، هو القطرة بعد القطرة لا دم الحيض لمنافاته لتعليم الإمام ( ع ) إيّاها تلك الطريقة فإن انقطاع دم الحيض عيب فلا يرشد إليه الإمام ( ع ) . الرابع : وهو العمدة ، الأخبار الدالة بعضها على كيفية الاستبراء من الدم وبعضها عليها وعلى وجوب الاستبراء . الأوّل - مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطَّاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعتمد رجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 562 .. الثاني - مثل ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ، قال : تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلَّي ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 562 ..
مدارك العروة — صفحة 258 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي