مسألة 23 - إذا انقطع الدّم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدّم في الباطن اغتسلت وصلَّت ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقائه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلَّت ، وإن خرجت ملطَّخة ولو بصفرة صبرت حتّى تنقى أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة .
شرح
غير احتياج إلى الصفات كما لا يخفى ، وحينئذ فالأقوى عدم كون ما لم يكن بصفات الحيض حيضا وقاعدة الإمكان على تقدير تسليمها مشروطة باجتماع جميع شروط الحيض التي منها كونه بصفة دم الحيض مع أنّك قد عرفت في المسألة الخامسة عدم تماميّتها .
ولعلّ ما ذكره الماتن ( ره ) من قوله ( ره ) : ( وتحتاط في الأخرى ) مبني على الاحتياط وإلَّا فأيّ فرق بين هذا الدم وبين الدم الذي رأته المبتدئة ولم يكن بصفة دم الحيض فقد حكم عليه الرحمة بكونه استحاضة ، فراجع المسألة الخامسة عشر ومجرّد كونها ذات العادة مع فرض كون هذا الدم في غير أيام العادة لا يوجب فارقا .
ومن هنا يظهر حكم ما لو رأته في غير أيام الحيض مطلقا فإنّه لو كان واجدا للصفات حكم بحيضيّة أحدهما أو كليهما ومع فقدها فهل يحكم بكونه استحاضة مطلقا أم لا مطلقا ، أم تفصيل بين الأسبق وغيره فالأوّل حيض دون الثاني أو التخيير ؟ وجوه قد سبقت في المسألة التاسعة عشر لكن الأظهر هنا كون الأسبق حيضا بناء على تقدّم العادة .
( مسألة 23 ) إذا انقطع الدم بعد انقضاء العادة أو قبل العشرة فهل يكون