تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
مسألة 20 - ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت . مسألة 21 - إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطَّهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا ، أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفا .
شرح
ان الاعتبار بالعدد أيضا ، ولذا قلنا فيما سبق استفادة حكم ذات العادة العددية أيضا منها فلا يترك الاحتياط فيما إذا كان ما رأته متقدّما بعدد أيام عادتها بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( مسألة 20 ) هل ذات العادة العددية فقط أو الوقتيّة فقط كذات العادة العددية والوقتيّة في كون الزائد على مقدار عادتها محكوما بالحيض أم لا ؟ وجهان وفرض الزيادة في العددية واضح وأمّا في الوقتية فيمكن أن يكون المراد الزيادة من حيث الكيفية بأن ترى زائدا على أيّام عادتها في الشهر السابق ، فتأمّل . وكيف كان فالظاهر أنّهما بحكمها بعد فرض التوالي في الثلاثة لإطلاق قوله ( ع ) في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة في بيان أقلّ الحيض : ( وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من الحيضة المستقبلة ) . ( مسألة 21 ) إذا رأت في شهر مرّتين أو مرّات مع كون عادتها مرّة فالظاهر أنّه لو كان الزائد بصفة دم الحيض وكان ثلاثة أيّام مع فصل أقل الطهر يحكم بحيضية الدم الثاني وإليه النظر فيما ورد من أنّ أقلّ الطهر عشرة في مقابل من قال بأنّه لا حدّ له أو حدّه خمسة عشر يوما وإلَّا فلا فائدة في ذكره ، ولعلّ قوله ( ره ) : ( وسواء كانا موافقين للعدد والوقت ) على نحو العموم لعلَّه وقع من سهو القلم