[ 1 ] وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط في النقاء المتخلَّل وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة .
[ 2 ] وإن كان ما في العادة في الطَّرف الأول أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدّمين ، والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
شرح
لتأخّر العادة زائدا على اليوم الواحد فالأحوط جعل الأوّل حيضا كما مرّ .
[ 1 ] أو يكون بعض كلّ واحد من الطرفين كما إذا كان عادتها خمسة فرأت ثلاثة ثمّ طهرت يوما ثمّ رأت سبعة وكان أوّل زمان عادتها اليوم الثاني من الثلاثة الأولى وآخرها اليوم الأوّل من السبعة فالظاهر وجوب جعل ما تقدّم في العادة مع ما رأت فيها متقدّما ومتأخرا والنقاء في البين كلَّها حيضا والباقي استحاضة لما تقدّم من أنّ ما يدلّ على جواز تقدّم العادة يراد به تقدّمها بنفسها لا ببعض أحكامها ، ولذا قلنا لا يحتاج إلى الصفات أيضا في صورة التقدّم أو التأخّر مطلقا كما عند الماتن ( ره ) بشرط أن يصدق عليه التأخّر عرفا أو بيوم واحد كما اخترناه ، إلَّا أن يقال إن هذا معارض بما دلّ منطوقا ومفهوما على أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض فإنّه يدل على أنّه في غير أيام الحيض ليس بحيض وما تقدّم من جواز تقدّم العادة فإنّما هو فيما إذا لم يتجاوز العشرة وأمّا مع التجاوز كما هو المفروض فاللازم جعل ما تقدّم استحاضة مثل المتأخر .
[ 2 ] أو يكون ما في العادة في الطرف الأوّل أقل من الثلاثة كما إذا رأت ثلاثة ثمّ طهرت أربعة ثمّ رأت أربعة مع فرض كون عادتها خمسة أوّلها اليوم الثالث من الثلاثة الأوّل وآخرها آخر الرابع من أيام الطهر فالدم الذي رأته في أيام العادة في يوم واحد وكان اليومان الأوّلان مع الأربعة بعد أيام الطهر خارجة عن