[ 1 ] وفي النقاء المتخلَّل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
[ 2 ] وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا .
شرح
المتقدّمة في مسألة أقلّ الحيض : ( وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 540 ..
وفي نقل آخر : ( فهو من الحيضة المستقبلة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 11 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 456 ، وباب 11 ، حديث 3 منها ..
وقوله ( ع ) في مرسلة يونس المتقدمة : ( كلَّما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلَّما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 11 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 456 ، وباب 11 ، حديث 5 منها ..
[ 1 ] وامّا النقاء المتخلَّل المفروض كونه أقلّ من العشرة - ولذا حكمنا بكون الدم من الطرفين حيضا - فهل يحكم بكونه حيضا أيضا أم لا ؟ ظاهر المتن هو التردد ووجوب الاحتياط فيها لكن قد مرّ إجماع الإمامية ، بل وجماعة من العامة ، على عدم كون أقل الطهر أقلّ من عشرة أيام ولازم ذلك هو الحكم بكون النقاء المتخلل حيضا وامّا ما وقع في العبارة من الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة فلعلَّه من سهو قلم الناسخ والصحيح وأعمال الطاهرة .
[ 2 ] وإن تجاوز المجموع عن العشرة فلا يخلو أمّا أن يكون كلا الطرفين في العادة كما لو كان عادتها من أوّل الشهر إلى تاسعه فرأت ثلاثة وطهرت اثنين ثمّ