تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
[ 1 ] وإن لم يكن واحد منهما في العادة تجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات وإن كانا متساويين في الصّفات فالأحوط جعل أوّلهما حيضا ، وإن كان الأقوى التخيير . [ 2 ] وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا .
شرح
بينها وبين أفعال المستحاضة فما هو ظاهر الماتن ( ره ) من الحكم بحيضية ما في العادة مطلقا محل نظر يظهر وجهه من هذا البيان . [ 1 ] أو لا يكون واحد منهما فيها كما إذا رأت ثلاثة ثمّ طهرت أربعة ثمّ رأت أربعة وكان عادتها الأربعة المتخلَّلة . فبناء على ما اختاره الماتن من جواز تأخر العادة حتّى عن آخر أيامها يجعل ذلك عادتها وما تقدمها كما أفتى هنا أيضا وجعل أولهما حيضا احتياطا مستحبا وأمّا بناء على ما استشكلنا سابقا في المسألة الخامسة عشر فالمتعين هو ما جعله احتياطا وفي النقاء المتخلل وكذا الدم بعد النقاء هي مستحاضة وأمّا الرجوع إلى الصفات في هذا الفرض وجعل ما بصفة الحيض حيضا متقدّما أو متأخّرا كما هو ظاهر الماتن ( ره ) فلا وجه له بعد فرض جواز تقدّم العادة أو تأخرها بمقدار يصدق عرفا التقدّم أو التأخّر كما صرّح به في المسألة الخامسة عشر فلا يحتاج إلى فرض تساوى الصفات في الحكم بالتخيير عند الماتن ( ره ) . [ 2 ] أو يكون بعض أحدهما فقط في العادة كما إذا رأت ثلاثة ثمّ طهرت أربعة ثمّ رأت أربعة مع فرض كون عادتها خمسة أوّلها يوم الثالث من الثلاثة الأول أو اليوم الأوّل من الثلاثة الثانية ففي هذا المثال كانت مخيّرة بين جعل الثلاثة الأولى حيضا أو الأخيرة والباقي استحاضة ، وامّا إذا صار استلزام الفرض