شرح
رأت ستة ، وهذا الفرض لم يذكره الماتن ( ره ) مع انّه ( ره ) قد استقصى الشقوق .
نعم ، مع فرض كون كلّ من الطرفين ثلاثة كما فرضه الماتن ( ره ) وصيرورتهما مع النقاء المتخلل زائدة على العشرة لا يكون له فرض وكيف كان فالحكم في هذه الصورة جعل التسعة حيضا على ما فرضنا ، وكذا العاشر أيضا من باب الاستظهار لما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في المسألة الثالثة والعشرين من جواز الاستظهار بيوم أو يومين .
أو يكون ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : أمّا أن يكون ، وكذا قولنا : أو لا يكون واحد منهما إلخ عطف على ما ذكرنا ، وكذا قولنا : أو يكون بعض أحدهما ، وكذا قولنا : أو يكون بعض كلّ واحد منهما ، وكذا قولنا : أو يكون ما في العادة .أحد طرفيها دون الآخر فإن كان الطرف الأوّل بأن كان عادتها من أوّله إلى الثالث فرأت هذه الثلاثة ثمّ طهرت خمسة ثمّ رأت ثلاثة فالظاهر هو الحكم بحيضيّة الأوّل وكون ما رأت بعد الخمسة استحاضة وإن كان العكس بأن رأت ثلاثة قبل العادة ثم طهرت أربعة ثمّ رأت أربعة مع كون عادتها ثلاثة من الأربعة الأخيرة .
لا شبهة في كون الثلاثة الأخيرة حيضا لكونها عادتها كما لا شبهة في كون الرابعة بعدها استحاضة ، وامّا الثلاثة الأولى فهل يحكم بحيضتها من باب تقدّم العادة أم لا ، لأن المتيقن من الأدلة الدالة على تقدمها هو ما إذا اتصلت المتقدمة بالعادة لا إذا انفصلت فيشكل التمسّك بها ؟ وجهان لا يترك الاحتياط فيها بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة وفي النقاء المتخلَّل بالجمع