تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
فلتتربص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 6 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 556 .. ومنها : ما دلّ على جواز التقدّم بقليل . مثل ما تقدّم في مسألة حيض الحامل في رواية الحسين بن نعيم الصحّاف قوله : ( إذا رأت الحامل الدّم بعد ما تمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرّحم ولا من الطمث فلتوض وتحتشي بكرسف وتصلَّي وإذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في وقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 77 .. ومنها : ما يدلّ على أنّ الصفرة قبل الحيض بيومين حيض وبعد أيّام الحيض طهر يعني بعد انقضاء أيامه وهي العشرة . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن أبي عبد اللَّه ، عن معاوية بن حكيم ، قال : قال : الصفرة قبل الحيضة بيومين فهو من الحيض وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض وهي في أيّام الحيض حيض ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 6 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 541 .. ومنها : ما يدلّ على أنّه ( ع ) حكم بالرجوع إلى الصفات عند التقدّم والتأخّر إلى ثلاثة أيّام كما يأتي في رواية إسحاق بن جرير في المسألة الثالثة والعشرين . ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب الحيض كما تقدّم .