تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
الصفرة ، فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 540 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض فليس من الحيض ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 540 .. وعن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عدّتها لم تصلّ وإن كان صفرة بعد انقضاء أقرائها صلَّت ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 540 .. ومورد الاستدلال في الخبرين الأخيرين الجملة الثانية وإلَّا فصدرها دال على جواز التقدّم مطلقا ، ولو بأكثر من يومين . ومنها : ما يدلّ على جواز التقدّم وعدم جواز التأخّر مطلقا . مثل ما رواه أيضا عن الحسين بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدّم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيّامها التي كانت تحيض فيهن