شرح
حيضها الخمسة المعتادة والتي قبلها استحاضة وقال إن رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكلّ حيضا ( انتهى ) .
ثمّ تمسّك بأنّه أقصى مدّة الحيض فيمكن أن يكون حيضا .
ونظير هذا الحكم في جواهر الفقه لابن البرّاج فيظهر منهما من هذا المثال جواز تقدّم العادة خمسة أيّام والمشهور بين المتأخرين هو التقدّم أو التأخير بيومين أو ثلاثة أيّام ، والماتن أرجع الحكم إلى الصدق العرفي بأن صدق عرفا أنّه تقدّم عادتها أو تأخّر ومنشأ هذه التعبيرات هو اختلاف الأخبار فلا بدّ من ذكرها فنقول بعون اللَّه تعالى أنّها على طوائف :
منها : ما يدلّ على عدم جواز التقدّم والتأخّر مطلقا .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه ، عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : لا تصلّ حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت معه وصلَّت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 540 ..
وقوله ( ع ) : ( في غير أيّامها ) شامل للتقدّم والتأخّر كليهما .
ومنها : ما يدلّ على جواز التقدّم دون التأخّر وإنّ التقدّم الجائز إنّما هو في يومين فقط .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المرأة ترى