تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
مسألة 13 - إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة أيّام الدّم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأوّل ، مثلا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة .
شرح
العادة المتوقف على اتحاد الشهرين في شرائط الحيض فكان المحقّق الأوّل للحكم بكون الدم حيضا هو الصفات فإذا اتّفق الدمان فيها وفي الأيّام يحكم في الشهر الثالث بكونه حيضا مطلقا ، سواء كان بصفات الحيض أم لا . ( مسألة 13 ) إذا رأت حيضين متواليين مع تخلَّل النقاء بأقلّ من أيّام الطهر كما إذا رأت أربعة أيّام متوالية في شهرين مع رؤيته يوما واحدا بعد تخلَّل اليوم الواحد طاهرا . فهل النقاء داخل في أيّام العادة أيضا أم لا وعلى الثاني فهل اليوم المنفصل جزء من أيّام العادة أم لا ؟ وجوه ثلاثة : الأوّل : كون أيّام العادة أيّام التوالي فقط استنادا إلى أنّ قوله ( ع ) : ( فإذا اتّفق عدّة أيّام سواء ) ظاهر في أنّ تلك الأيّام متوالية لما مرّ من أنّ الأصل في أمثال هذه التعبيرات كونها متوالية ، ولذا حملنا قوله ( ع ) : ( إنّ أدنى الحيض ثلاثة على التوالي ) . الثاني : كون أيّام العادة خصوص ما رأت فيه الدّم فإنّ قوله ( ع ) : ( إذا اتّفق . . إلخ ) يراد به الاتفاق في رؤية الدم ، وكذا قوله في رواية يونس : ( توالي عليه حيضتان ) فإنّ الحيضة اسم لما يخرج من الدم فلا يشمل النقاء المتخلَّل .