مسألة 12 - قد تحصل العادة بالتميز كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت
شرح
متماثلتين على خلاف الأولى ينقلب إلى العادة الثانية وإن كانتا مختلفتين لا ينقلب إليها لكن لا يبقى الأولى أيضا فتصير كالمضطربة كما اعترف به في صورة رؤيتها مرّات عديدة مختلفة .
ومن هنا يظهر الإشكال في المسألة الحادية عشرة تحقّق العادة المركبة فإنّ المفروض كما اعترف به الماتن ( ره ) انهدام العادة السابقة برؤيتها مرّتين متماثلتين فكيف يبقى حكم عادة الأولى فالظاهر انّها بحكم المضطربة .
نعم ، لا يبعد ذلك إذا تكرّر بحيث صار خلقا لها .
إلَّا أن يتمسّك في المسألة مطلقا بإطلاق قوله ( ع ) في رواية سماعة المتقدّمة :
( فإذا اتّفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها ) بدعوى صدق كون الشهرين متساويين في المقام ، لكن الظاهر أن قوله ( ع ) : ( فتلك أيّامها ) يدلّ على عدم اختلاف فيما بعد هذين الشهرين والمفروض اختلاف الشهور هذا مع معارضتها مع صدرها من قوله : ( لا يكون في الشهر عدّة أيّام سواء ) مع تقرير الإمام ( ع ) بقوله ( ع ) : ( فلها أن تجلس وتدع الصلاة ) لعدم استفصاله في كون ذلك بعد استقرار عادتها أو قبله .
ولولا شبهة شمول إطلاق الرواية للمورد لكان القول بأنّها في حكم المضطربة قويا ولكن لا يترك الاحتياط في غير ما كان بصفة دم الحيض من أوّل الدم فإن رأت في شهرين ثلاثة وفي آخرين أربعة ثمّ في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة تجعل في كلّ واحد من تلك الشهور ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة قبل العشرة يحتاط فيها .
( مسألة 12 ) هل يحصل العادة بالتميّز أيضا بمعنى أنّها رأت عدد أيّام