تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
مسألة 10 - صاحبة العادة إذا رأت الدّم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلين يبقى حكم الأولى . نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة . مسألة 11 - لا يبعد تحقّق العادة المركبة كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور لكن لا يخلو عن إشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال أنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة
شرح
رأتها فيها مثلا فيشمل الخبر ذات العادة الوقتيّة ، سواء كانت عدديّة أيضا أم لا أمّا ذات العادة العدديّة فقط فشموله لها مشكل إلَّا أن يقال كما مرّ بشمولها بالنسبة إلى الوقت المشترك لو فرض فتعمل في غيره بمقتضى القواعد التي يأتي إليها الإشارة في المسألة الخامسة عشر إن شاء اللَّه تعالى . فما هو ظاهر الماتن ( ره ) من تقسيمه بذات العادة إلى ثلاثة فإنّما هو من حيث صدق العنوان لا الاشتراك في الحكم لتصريحه كما سيأتي أن صاحب العادة العدديّة فقط لا تترك العبادة بمجرّد الرؤية إذا لم تكن بصفة الحيض بل تحتاط . ( مسألة 10 و 11 ) كما أنّه يحصل العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين عددا ووقتا أو وقتا فقط كذلك يحصل العادة على خلاف العادة الأولى إذا رأت مرّتين
مدارك العروة — صفحة 227 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي