تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 559 .. ولا يضرّها الإضمار بعد كون التقطيع من المحدّثين الذين نقلوا الرواية من كتاب سماعة كما هو دأبهم كما مرّ مرارا كما أنّ اشتمالها على ما لا يقول به أحد وهو فرض كون الحيض يومين لا يضرّ الاستدلال بذيلها كما قرّر في محلَّه من أنّ الخبر إذا كان مشتملا على حكمين لا يعمل بأحدهما لا يخرج عن تحت أدلَّة العمل بخبر الواحد لكونه بمنزلة خبرين مستقلَّين مع أنّه يمكن أن يقال انّه من باب الفرض والمثال لا الوقوع الخارجي لكنّه مخالف لتقرير الإمام ( ع ) له بقوله ( ع ) : ( فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 559 .. فهذه الرواية تدل على أن تساوي الشهرين في عدد أيّام حيضها يكفي في الحكم بأنّها أيّامها وإطلاقها شامل لكونها متّحدة في الوقت أيضا أم لا فإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل إلى ثلاثة أيّام وفي عاشر الشهر الثاني إلى ثالث عشر يصدق أنّه اتّفق الشهران في عدد أيامها . وهل يصدق بالنسبة إلى القدر المشترك فيما إذا كان الأيّام مختلفة قلَّة وكثرة مع اتحاد الوقت أو اختلافه مثلا إذا رأت الدم في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام وفي الشهر الثاني خمسة أيّام ، سواء كانت الخمسة ابتدائها في الوقت الذي رأت فيه الثلاثة الأولى أم لا فهل يصدق في الثلاثة اتّحاد أيّامها أم لا ؟ الظاهر عدم الصدق فإنّ قوله ( ع ) : ( فإذا اتّفق الشهران عدّة أيّام سواء ) ظاهر في اتّفاقهما في
مدارك العروة — صفحة 225 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي