تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
أوّل ما رأت ، وأمّا مضطربة وهي التي رأت الدّم مكرّرا لكن لم تستقرّ لها عادة ، وأمّا ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيّرة أيضا ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممّن لم تر الدّم سابقا ، ومن لم تستقرّ لها عادة ، أي المضطربة بالمعنى الأوّل . مسألة 9 - تتحقّق العادة برؤية الدّم مرّتين متماثلين فإن كانا متماثلين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام ،
شرح
ممّن تحيض أو لا تحيض وغيرها من الاعتبارات يوجب اختلاف أحكامها ، ولذا بنوا على تقسيمهن إلى أقسام باعتبار اختلاف الأحكام التي يترتّب عليهنّ ولا حاجة إلى بيان أن المضطربة هل تطلق على المبتدئة التي لم تستقرّ لها عادة أو عليها ، وعلى الناسية العدد والوقت كليهما أو أحدهما بعد كون المتبع هو الدليل . نعم ، قد قسّم الماتن ( ره ) باعتبار ما يأتي منه مفصّلا بيان أحكام هذه الأقسام فكأنه بمنزلة الفهرس لما يأتي من المسائل ، ويمكن أن يقسّم بوجه أخصر . وهو أن يقال أنّ الحائض إما مبتدئة أو لا ، والثاني أمّا ذات عادة أو لا ، والأولى أمّا ذاكرة للعدد والوقت كليهما أو أحدهما أو لا ، والأولى هي المبتدئة والثانية تسمّى ذات العادة بجميع أقسامها ، والثالثة المضطربة بالمعنى الأخصّ وأمّا المضطربة بالمعنى الآخر وهي من لم تستقر لها عادة فلعلَّها داخلة في المبتدئة بالمعنى الأعم بمعنى انّها لم تصر بعد ذات عادة والماتن قد تعرض لأحكام تلك الأقسام مفصّلة . ( مسألة 9 ) قد اعتاد الفقهاء في التعبير عن من رأت الدم مرّتين متواليتين متساويتين بذات العادة على أقسامها الثلاثة ولكن لم أجد في الكتب الأربعة