[ 1 ] والمشهور على اعتبار هذا الشرط ، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضيّة الدّم اللَّاحق مطلقا ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثمّ انقطع يوما أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على العشرة أنّ الطهر المتوسط أيضا حيض وإلَّا لزم كون الطهر أقلّ من عشرة وما ذكروه محل إشكال ، بل المسلَّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور .
مسألة 8 - الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والأولى أمّا وقتية وعددية أو وقتيّة فقط أو عدديّة فقط ، والثانية أمّا مبتدئة وهي التي لم تر الدّم سابقا ، وهذا الدّم
شرح
والنسيان لا يوجب أن يحكم بحيض ما لا يكون حيضا فإنّ الحكم بكون الأيّام المتوسطة طهرا يستلزم كون الطرفين حيضا على حدة وهو خلاف الإجماع .
إلَّا أن يقال أنّها إذا كانت مضطربة بمعنى تغيّر وقتها تحتمل في كلّ وقت من هذا الشهر أن تكون حائضا مع فرض كون المراد من رؤية الطهر رؤية دم لا يكون بصفة دم الحيض فيجب عليها العبادة في وقت الطهر وتركها في كلّ وقت تحتمل أن تكون حيضا فربّما لا يكون الدم الأوّل حيضا ، وكذا الدم الثاني فلا يحرز كون الطهر المتخلَّل أقلّ من العشرة لاحتمال كون ما رأته من الدم أيضا استحاضة ، وكيف كان فلا تقاوم الإجماع فلا بدّ إما من تأويلها أو طرحها .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( والمشهور على اعتبار هذا الشرط أي مضي العشرة من الحيض السابق . . إلخ ) فقد مرّ في الموضع الثاني من المسألة السابقة بيانه وقلنا أنّ المشهور هو الأقوى فلا نعيد وراجع .
( مسألة 8 ) لا إشكال في أنّ اختلاف حالات النساء صغرا وكبرا وكونهن