شرح
يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام وترى الدم أربعة أيّام وترى الطهر ستة أيّام ، فقال : فإذا رأت الدم لم تصلّ وإذا رأت الطهر صلَّت ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا تمّت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة فإذا رأت صفرة توضّأت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب الحيض ..
بيان المعارضة انّه ( ع ) حكم بوجوب الصلاة في أربعة أيّام أو خمسة أيّام متوسطة بين الأيّام التي حكم بأنّها حيض مقدما ومؤخرا ، ولكن الظاهر بقرينة إسناد الرؤية إلى الدم والطهر بسياق واحد في جميع صور المسألة المذكورة في الرواية كون المراد من الدم هو دم الحيض وانّه بصفاته ومن الطهر هو خروجه بصفات الاستحاضة ، ولكن لا يخفى أنّه لا يدفع المعارضة لأنّ الأيّام التي يكون الدم فيها بصفة الاستحاضة هي أيّام طهر فيعود الاشكال .
وقد حملهما الشيخ في الاستبصار إمّا على المرأة التي اختلطت في عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها . وبعبارة أخرى : المضطربة بمعنى الناسية للوقت والعدد ، وإمّا على المستحاضة التي استمر دمها واختلطت أيّامها ولكن لا تعرف تميز الدم .
ويمكن أن يحمل أيضا على المبتدئة التي لم تستقل لها عادة .
ويؤيّده أنّ الكليني قد أورد الأولى في باب أوّل ما تحيض المرأة .
ويرد على ما حمله الشيخ ( ره ) بأنّ ذلك لا يدع الاعتراض فإن مجرّد الاختلاط