تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرا ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا ، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن شاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .. وفي الأخيرة وإن لم تكن دلالة على عدم كون أقلّ الطهر عشرة أيّام إلَّا أنّ الظاهر أنّه أحد مصاديق المسألة والحكم بكونها مستحاضة باعتبار أنّها رأت أكثر أيّام الحيض عن العشرة ، وقد تقدّم قوله في صحيحة محمّد بن مسلم : ( وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من الحيضة الثانية ) . وقد يتخيّل وقوع المعارضة بين ما دلّ على كون أقلّ الطهر عشرة أيام وما رواه الكليني ( ره ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تصلَّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تصلَّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فإذا انقطع الدم عنها وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 544 .. وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن السندي بن محمّد البزاز ، عن يونس بن