تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضيّة ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر .
شرح
أن يكون من متفردات الإماميّة ، قال السيد في الانتصار : وممّا يشتبه انفراد الإماميّة به القول بأنّ أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيام . وقد روى من بعض الجهات عن مالك مثل ذلك بعينه وفي روايات أخر أنّه لا يوقّت وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أقلَّه خمسة عشر يوما ( انتهى ) . ثمّ تمسك بالإجماع وقاعدة الاحتياط ونحوه في الخلاف إلَّا أنّه ذكر أن أكثره لا حدّ له ونسب المخالفة إلى جميع الفقهاء إلَّا ما روى في بعض الروايات عن مالك . وفي المختلف : أجمع علمائنا على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، والمشهور أنّه لا حدّ لأكثره . وقال أبو الصلاح : أكثره ثلاثة أشهر ، والظاهر أنّه بناء على الغالب لا أنّه تقدير محقّق ( انتهى ) . ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة وإلى مرسلة يونس المتقدّمة صدرا وذيلا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم . ورواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 553 .. وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : جعلت فداك ! إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم