تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
بعدم الحيضيّة وإلَّا فهي حائض فيلزم كونها حائضا أربعة عشر يوما إن كان المراد كونه حيضا في تمام تلك المدّة وإن كان المراد أنّ الطهر المتخلَّل قد جعله حيضا آخر ، ولذا اعتبر في كون الثاني عشرة يلزم أن يكون أقلّ الطهر أقل من العشرة . وقد أورد أيضا بأنّ الحكم بالاغتسال على نحو التعيّن مع إمكان كونها حائضا بعد خمسة أيّام على خلاف قاعدة الإمكان ، وأورد أيضا بدلالتها على لزوم جعل عشرة أيّام مدّة الحيض ولو كانت المرأة ذات عادة وهو خلاف النص والفتوى بلزوم أخذ العادة حيضا والباقي استحاضة على تقدير التجاوز ، فتأمّل ، فإنّه يمكن دفع الأخير بأن سوق الكلام في المبتدئة دون ذات العادة . وأورد أيضا كما في المعتبر والمختلف والمنتهى بإرسال الرواية وأجيب بأنّ المرسل مثل يونس الذي نقل الكشي في رجاله انّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . ولكن يرد على الجواب بإمكان الخدشة فيمن روى عن يونس وهو إسماعيل بن مرار فإنّه وإن ذكر في التعليقة أمورا مؤيّدة لوثاقته كعدم الخدشة من محمّد بن الحسن بن الوليد الذي استشكل كتب يونس التي رواها عنه محمّد بن عيسى ولم يخدش فيما رواه عنه إسماعيل بن مرار ، وككونه كثير الرواية وكونه ممّن روى عنه إبراهيم بن هاشم الذي هو أوّل من نشر الحديث بقم مع بنائهم على إخراج من نشر الأحاديث الضعاف ، وكعدم قدح ابن إدريس رواية هو في سندها وغير ذلك إلَّا أنّها لم تصل إلى الوثوق والاطمئنان بحيث يكون الخبر موثقا من هذه الجهة ، ولذا استشكل فيه المحقّق الأردبيلي وتلميذه سيّد المدارك