شرح
أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، وقال كلَّما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلَّما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 555 . ومن قوله : وقال في باب 4 ، حديث 3 منها ..
ومورد الاستدلال من قوله ( ع ) : ( فإن انقطع الدم بعد ما رأته - إلى قوله ( ع ) - :
في العشرة فهو من الحيض ) وظاهرها أنّ خصوص اليوم أو اليومين في الأوّل مع اليوم الثالث الذي رأته في العشرة حيض لا ما بينهما .
مثلا إذا رأت الأوّل والثاني ولم تر خمسة أيّام ورأت الثامن يكون الحيض الأوّلين والثامن لا الخمسة المتوسطة مع أنّ القائل بعدم اعتبار التوالي لا يلتزم بذلك ، بل يحكم بكون المجموع حيضا .
قال ابن البرّاج في جواهر الفقه : إذا رأت المرأة الدم أقلّ من ثلاثة أيّام ثمّ رأته بعد ذلك يوما فيوما إلى تمام العشرة ما الذي هو حيض من ذلك ؟
الجواب : يكون الجميع حيضا ( انتهى ) ، فتأمّل لعلَّك تحمل العبارة على أن المراد من الجميع جميع الأيّام التي رأت فيها الدم فقط لا الأيّام المتخلَّلة .
وأظهر منها عبارة الوسيلة لابن حمزة فإنّه بعد أن ذكر أنّ المرأة التي رأت الدم بعد البلوغ وقبل اليأس لها أربعة أحوال قال : والرابع أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين ثمّ يعود قبل عشرة أيام بمقدار ما يتمّ به ثلاثة أيّام ( إلى أن قال ) والرابع يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين ( انتهى ) .