شرح
وبهذا الاسناد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ، فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 12 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 553 ..
وغيرها من الأخبار ممّا يأتي في تضاعيف المسائل .
فلا يصغى حينئذ إلى ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : أنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 14 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 553 ..
فإنّها ، مضافا إلى معارضتها مع هذه الأخبار الكثيرة ، مخالفة مع جميع الأقوال المذكورة من العامّة والخاصة فلا بدّ أن تحمل على اشتباه الراوي أو الناسخ وتوهم أنّه ثمان وكيف كان فهي معرضة عنها .
وهذا أيضا من مصاديق ما اشتهر أنّ الخبر كلَّما ازداد صحّة ازداد ضعفا إذا أعرض عنه الأصحاب ، وقد تقدّم أيضا في مسألة حيض الحامل الكلام في أنّ ما دلّ على جواز كونه اليوم أو اليومين أو الدفقة والدفقتين محمول على التقية أو مطروح .
نعم ، ما وقع فيه الكلام أو يمكن أن يقع على ما يستفاد من عبارة الماتن مواضع خمسة :