تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
المقام يحمل على أنّ المعدود هو الأيّام لا الليالي بقرينة تأنيث الثلاثة والعشرة . وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام وأكثر ما يكون عشرة أيّام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 551 .. وبالإسناد ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 551 .. وروى الشيخ ( ره ) عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن الوليد - ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يعقوب بن يقطين ، قال : أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 10 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 552 .. وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن ابن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 11 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 552 ..
مدارك العروة — صفحة 204 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي