مسألة 6 - أقل الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلَّا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أنّ أقلّ الطَّهر عشرة أيّام وليس لأكثره حدّ .
شرح
منحصرا بصفة واحدة ويمكن أن يقال أن هذه العلامات على خلاف القاعدة وقد ثبت مع فرض اشتباهه مع دم القرحة فيكتفي فيه بمورد النص ويبقى الباقي تحت قاعدة أصالة الطهارة .
( مسألة 6 ) لا خلاف بين العامة والخاصّة في الجملة من غير داود الأصبهاني من أهل الظاهر من العامة ، والمحكي عن مالك في أن للحيض حدّا قلة وكثرة .
نعم ، اختلفوا في هذا الحدّ واتّفق الإماميّة أنّ أقلَّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه من العامّة ، وعن الشافعي أنّ أقلَّه يوم وليلة .
وعن أبي يوسف : يومان وأكثره اليوم الثالث فكأنّه يرجع إلى الثلاثة لكن لا تحقيقا بل تقريبا . وعن أحد قولي الشافعي : يوم بلا ليلة ، هذا في طرف الأقلّ .
وأمّا في طرف الأكثر فعن الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود كونه خمسة عشر يوما ، وحكي ذلك عن عطاء ، وفي موضع آخر من الخلاف عن الشافعي أنّ أكثره ستون يوما وعن سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما ، وحيث أنّ المسألة في الجملة ممّا لا خلاف فيها فلا حاجة إلى ذكر الأخبار جميعا لكن نذكر جملة منها تيمّنا .
فروى الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : ثلاثة وأكثره عشرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 551 .. وبقرينة