[ 1 ] ويكفي الثلاثة الملفّقة فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا .
[ 2 ] والمشهور اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في
شرح
الأوّل : التلفيق .
الثاني : هل يعتبر التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في ضمن العشرة ؟
الثالث : هل يعتبر استمرار الدم فيها خارجا أم يكفي كونه في الرحم أو فضاء الفرج أيضا .
الرابع : هل الاستمرار حقيقي أم عرفي ؟
الخامس : هل المعتبر ثلاثة مع لياليها أو يكفي توسط المتوسطين .
[ 1 ] أمّا الأوّل : فلم أجد في كلمات القوم من تعرّض لذلك .
نعم ، ذكر في الحدائق أنّ الظاهر أن المراد من الثلاثة مقدارها من الزمان ولو بالتلفيق لا خصوص الثلاثة ( انتهى ) .
ويؤيّده ما ذكرنا من أن المستفاد من الأدلَّة أن المرأة إذا بلغت يحصل لها استعداد قذف الدم من الرحم ويختلف ذلك حسب اختلاف الطبائع قلَّة وكثرة ، ولكن قد حدّده الشارع بكونه ثلاثة أيّام ، ومن المعلوم أنّ هذا باعتبار استعداد الرحم لقذف الدم ولا خصوصية في هذا الاستعداد في كون خروجه أوّل النهار أو وسطه أو آخره ، وهذا بخلاف ما إذا قيل صم ثلاثة أيّام فإنّه أريد اليوم فقط باعتبار وجوب الإمساك في جميع اليوم ولازم ذلك اعتباره من أوّل طلوع الفجر ، ويأتي إن شاء اللَّه في مرسلة يونس عن بعض رجاله ما يؤيّده أيضا فالأقوى كفاية التلفيق كما استظهره في الحدائق واختاره الماتن ( ره ) .
[ 2 ] وأمّا الثاني : فالذي ظهر لي بعد تتبع كلمات القوم انّهم بين مطلق