[ 1 ] ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج .
[ 2 ] وإن اشتبه بدم القرحة .
فالمشهور أنّ الدّم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلَّا فمن القرحة إلَّا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض .
شرح
[ 1 ] ثمّ انّه هل يلحق بالبكارة القرحة المحيطة بأطراف الفرج أم لا ؟ وجهان من عدم النص بكون الحكم بالحيض مطلقا في صورة الانغماس ولو لم يكن بصفات الحيض على خلاف القاعدة ، ومن أن الظاهر أن خروج القطنة بطريق الانغماس طريق للتمييز ، سواء كان ما كان على غير الانغماس بكارة أو قرحة بل قد سمعت أن كون التطوّق طريقا لدم العذرة مطابقا للطبيعة لا أنّه طريق تعبّدي بل الظاهر كما عرفت أنّ قوله ( ره ) : ( إن كانت مطوّقة . . إلخ ) أريد به أن التطوّق علامة كونه غير حيض لا التطوّق الحاصل من الباكرة كي يختص بدم العذرة لأنّ المناط هو عموم الحكم لا خصوص السبب فالأقوى هو الإلحاق .
[ 2 ] الثالثة : إنّها تعلم انّه ليس بدم الاستحاضة ولا دم العذرة ، ولكن تحتمل أن يكون من دم قرحة تكون في جوفها فالمشهور اعتبروا في الحكم بالحيض خروجه من الأيسر بعد الاختبار بإدخال الإصبع حال كونها مستلقية على ظهرها وإن خرج من الأيمن فهو قرحة بل يمكن ادّعاء الإجماع من كلّ من تعرّض لهذه المسألة فإن ما نقله المحقّق في المعتبر والعلَّامة في المختلف والمنتهى عن أبي علي بن الجنيد ( ره ) ليس مخالفا فإنّ المنقول عنه كما في المختلف أنّه قال : دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة حارّ يخرج من الجانب الأيمن وتحسّ المرأة بخروجه