[ 1 ] والاختبار المذكور واجب فلو صلَّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضا إلَّا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عاملة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا .
شرح
القطنة فهو من الحيض ) وإنّما لم ننقلها لطولها فمن شاء فليراجع الكافي - باب معرفة دم الحيض . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 536 ..
ولكن في سندها كلام وإن كان يظهر منها آثار الصدق ، وقد لخّصها في التّهذيب في باب الحيض من الزيادات .
[ 1 ] ثمّ إنّه هل يجب الاختبار المذكور تكليفا أم لا ، وعلى الثاني هل هو شرط لصحة الصلاة بحيث لو لم تختبر وصلَّت كانت صلاتها باطلة ؟ الأظهر هو القسم الأوّل من الشقّ الثاني فإن ظاهر قوله كيف تصنع بالصلاة معرفة ما هو وظيفتها عند الصلاة بحيث لو لم تفعل لم تعمل بوظيفتها فأجاب ( ع ) بما أجاب .
فهذا نظير ما إذا سئل عن الرجل أصاب ثوبه الدم كيف يصنع بالصلاة فيجيب بأنّه يغسله ثمّ يصلَّي فإنّه ظاهر في أن هذا العمل شرط لصحّة الصلاة فلو لم يعمل وصلَّى كذلك ثمّ بأن بأنّه لم يكن دم حيض فالظاهر صحّتها لاستجماعه لجميع الشرائط ومع العلم بذلك وتوجّهه به يشكل صحّتها . بل الظاهر بطلانها هذا إذا أمكن الاختبار وإلَّا فظاهر المتن الرجوع إلى الحالة السابقة وهو الطهر فقط في هذا الفرض لأنّ مفروض الكلام فيما إذا خرج منها ابتداء دم لا يعلم انّه دم حيض أو دم استحاضة وهو مورد الرواية أيضا وأمّا إذا كانت حائضا فهي حائض ما لم يتجاوز العشرة وبعدها يحكم بالاستحاضة في خصوص ما زاد عنها