مسألة 5 - إذا شكَّت في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها وشكَّت في أنّه من الرّحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض .
شرح
فضاء الرّحم .
ويؤيّده أيضا ما أفتوا به من كون اليوم المتخلَّل بين أيام الحيض حيض لكونه باطنا حيضا ولو لم يظهر في الخارج فيمكن أن يحكم بحيضيّة هذا الدم إلَّا أن يردّ بأن الكلام في حدوثه لا في بقائه .
ولكن الظاهر أنّه خلاف ما هو المرتكز في أذهان أهل العرف حيث أنّهم يرتّبون آثار الحيض إذا خرج بل هو نظير حبس البول أو المني حيث أنّه قد يتحرك فما لم يخرج لا يرتّبون عليه أثرا . ويؤيّده قوله ( ع ) في حصر نواقض الوضوء : ( إنّما الوضوء فيما يخرج لا في ما يدخل ) وقوله ( ع ) : ( يخرج من الإحليل أربعة أحدها المني . . إلخ ) .
ويؤيّده أيضا ما دلّ على عدم نجاسة الباطن بالملاقاة في الباطن فإنّ الدم الخارج إلى فضاء الرحم لا ينجّسه فكيف يكون موجبا لبطلان الصلاة ، فتأمّل .
وما ذكر من التأييد بحيضيّة اليوم المتخلَّل بين أيّام الحيض فيه أنّه فيما إذا كان خارجا ولو يوما ثمّ انقطع لا في مثل المقام حيث إنّه لم يخرج بعد ، فالأقوى عدم وجوب إجراء أحكام الحيض وإن كان الأحوط هو الجمع كما ذكره الماتن ، والظاهر أنّ قوله ( ره ) : ( ولا فرق بين أن يخرج . . إلخ ) تعميم لأصل المسألة بعد فرض خروج الدم ، فلا تغفل .
( مسألة 5 ) إذا شكَّت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو علمت أنّه دم ولكن لا تعلم انّه دم خرج من الرّحم أم لا ، فلا إشكال في عدم الحكم بكونها حائضا وإن علمت أنّه دم خرج من فضاء الفرج ولكن لا تعلم انّه خرج من الرّحم أم لا فلا