شرح
بذلك في النهاية وجمل العقود والمبسوط والوسيلة والمعتبر والمختلف والمنتهى .
بل في المنتهى انّه مذهب علمائنا حيث قال : الفاقدة للعادة ذات التميز كالمضطربة والمبتدئة والناسية فإنّها ترجع إليه ، وهو مذهب علمائنا . وبه قال الشافعي وأحمد ومالك .
وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتميز ( انتهى ) .
ويستفاد ذلك من الفقيه والمقنع حيث انّه بعد أن ذكر ما يتميّز به دم العذرة والقرحة عن دم الحيض ذكر صفات الحيض والاستحاضة فإنّه ظاهر في أنّ تميز أحدهما عن الآخر عنده إنّما هو بالصفات .
ويدل عليه ، مضافا إلى تسلَّم المسألة بينهم ، ما تقدّم من إرجاع الإمام ( ع ) إلى الصفات وبيان صفات الحيض والاستحاضة .
ففي رواية معاوية بن عمّار : ( إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد ودم الحيض حارّ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 537 ..
وفي رواية يونس عن غير واحد قوله ( ع ) : ( إنّ دم الحيض أسود يعرف ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 537 ..
وفي رواية إسحاق بن جرير : ( هو حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 537 ..
وفي رواية حفص : ( إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة دم بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 537 .. وغيرها