تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
[ 1 ] الأقوى أنّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها . [ 2 ] نعم ، فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
شرح
الحامل أريد به صحّة الطلاق ولو كانت في حال الحيض فلا تناقض بين الإجماعين لو قيل بأن الحبلى تحيض لأنّ المفروض أن الإجماع منعقد على صحّة طلاق الحائض إذا كانت حاملا فحاصل الجواب أنّ الإجماع بإطلاقه ممنوع ، بل له شرط آخر لم يذكره وهو عدم كونها حاملا ، ولعلّ هذا هو مراد المنتهى فيما تقدّم . [ 1 ] فتحصّل أن الأقوى جواز اجتماع الحمل والحيض مطلقا ، سواء استبان حملها أم لا . نعم ، يبقى الكلام فيما دلّ عليه رواية الحسين بن نعيم الصحّاف من عدم كون الدم خارجا بعد عشرين يوما ولكنّك عرفت عدم خصوصية في العشرين ، بل المناط هو تغيّر العادة بقليل تقدّما أو تأخّرا كما أنّه لا فرق بين الحبلى وغيرها فيه ، بل ذات العادة إذا تغيّر عادتها بكثير لا يحكم عليه بمجرّد الرؤية بأنّه حيض إلَّا إذا انضمّ إليه باقي شرائط الحيض . [ 2 ] نعم ، بناء على وجوب الاستظهار في مورد الشك يجب عليها الاحتياط إلى ثلاثة أيّام ثمّ هي حائض وعليه يحمل أيضا قوله ( ع ) في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة : ( إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصلَّي ) ونحوه في رواية أبي المعزى وقوله ( ع ) في رواية عبد الرّحمن بن الحجاج : ( تترك الصلاة إذا دام ) وفي جملة منها التقييد بقوله ( ع ) : ( كما كانت ترى ) هذا كلَّه في غير الدم الذي يخرج منها