تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
[ 1 ] ومن شكّ في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه والمشكوك يأسها كذلك .
شرح
حدّ البلوغ ، وعلى تقدير ثبوت النسبة يشكل بما استشكل به في الذكرى حيث قال : وأمّا النبطيّة فذكره المفيد ( ره ) رواية ومن تابعه ولم أجد به خبرا مسندا ( انتهى ) . فلا حاجة إلى بيان معنى النبطيّة ، وعلى تقدير صحّة الدليل وكونه خبرا معتمدا فلا وجه للبحث في أنّهم من هم ، هل هم عرب أو لا ، أو أنّه مشتق من النبط أو من الأنباط بعد اعتراف غير واحد منهم على عدم وجود لهنّ الآن . بل الظاهر كما في الحدائق عدم وجوب القرشيّة بل المنسوب إليهم هو الهاشمي فقط فكيف بالنبطيّة . ومن هنا يظهر ضعف ما احتمله في كشف الغطاء من جواز قيام طائفة أخرى مقامهنّ ككونهم ساكنين في البدو لأنّ حكم الأصل غير معلوم فضلا عن الفرع . [ 1 ] ومن هنا يظهر حكم من شك في كونها قرشيّة أو غيرها فإن أصل الحكم فيما إذا أحرز أنّها قرشيّة على خلاف العمومات فالقدر المتيقّن منه إذا أحرز أنّها قرشيّة ، وهو الظاهر من مرسلة ابن أبي عمير حيث أنّه ( ع ) حكم بنحو العموم لكون حدّ اليأس خمسين واستثنى امرأة من قريش فيكون المعنى أنّ كل امرأة يجب عليها اجراء حكم اليأس في خمسين إلَّا إذا كانت من قريش فالمرأة المشكوكة النسب داخلة في العمومات إلَّا أن يقال أنّ ذلك تمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة للعموم فإنّه يتقيّد في الواقع بعدم كون من حدّ يأسها خمسون قرشية .