تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
ومنها : ما يدلّ على أنّه خمسون . مثل ما رواه الكليني ( ره ) في باب طلاق التي لم تبلغ . . إلخ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرّحمن ابن أبي نجران ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب في كتاب الطلاق من التّهذيب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ، ص 406 .. وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 580 .. ولا يبعد أن تكون هذه قطعة من الرواية الأولى ويكون نقلا إلى معنى عن الرواة ، عن صفوان . وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون وروى ستّون سنة أيضا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 2 ، من أبواب الحيض ج 2 ، ص 580 ..