تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة ، قال : لا تغطَّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 168 .. وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته متى يجب على الغلام الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة ( إلى أن قال ) وكذلك الجارية مثل الغلام إن أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة وجرى عليها القلم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 12 من أبواب مقدّمة العبادات ج 1 ، ص 32 .. وروى الكليني ( ره ) في كتاب الوصية ، باب الوصي تدرك أيتامه . . إلخ ، عن أحمد بن زياد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنة وكتب عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنّها تحيض لتسع سنين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 12 من كتاب الوصيّة ج 13 ، ص 431 .. وتحريم الصلاة كناية عن صيرورتها حائضا ، وأمّا بلوغها بالسنّ فالروايات على طوائف ثلاث :
مدارك العروة — صفحة 156 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي