شرح
ثلاثة :
( الأوّل ) عدم اعتبار السنّ . ذهب إليه داود وهو المحكي عن مالك .
( ثانيهما ) خمسة عشر سنة . وهو قول الشافعي .
( ثالثها ) سبعة ( تسعة خ ل ) عشر ، وهو قول أبي حنيفة أو اثنى عشر ، وهو قوله الآخر .
وربّما يؤيّد المحكي عن مالك :
ما رواه الكليني ( ره ) في باب النشو ( 1 )( 1 ) من كتاب النكاح .عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) قال : الغلام لا يلقح حتّى تفلَّل ثدياه وتسطع ريح إبطيه ، فتأمّل .
وحيث أنّ كلامنا في المقام في بلوغ المرأة فلنقتصر على البحث في حدّ بلوغها فنقول : لا شبهة في أن الحيض بنفسه من علائم بلوغها كما يدلّ عليه ما رواه الكليني ( ره ) في باب متى يجب على الجارية القناع ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلَّا أن تختمر إلَّا أن لا تجده ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 168 ..
وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، قال :