تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 4 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 70 .. وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 70 .. وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) مثل الأوّل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 70 .. وعنه ، عن زكريا المؤمن ، أو بينه وبين رجل لا أعلمه إلَّا حدّثني ، عن عمّار السجستاني ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول اللَّه ( ص ) : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 70 .. وفي باب حدّ الغلام ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، وفي التّهذيب عن حمزة بن حمران عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ( إلى أن قال ) قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها ؟ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت
مدارك العروة — صفحة 159 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي